الشيخ علي الكوراني العاملي

208

الإمام الحسن العسكري ( ع )

سرور لهم ( عليهم السلام ) ما يحير فيه الذهن ، وهو طويل ، وفيه تصريح باتفاق ذلك الأمر فيه ، فلعلنا نقول باستحباب الغسل فيه بناء على استحبابه لمثل هذه الأزمنة ، وسيما مع كونه عيداً لنا وأئمتنا ( عليهم السلام ) ) . وقال الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) في كتاب الطهارة ( 3 / : ( 61 ( منها : الغسل للتاسع من ربيع الأول ، حكاه المجلسي في زاد المعاد من فعل أحمد بن إسحاق القمي ، معلَّلًا بأنّه يوم عيد ، لكن المحكي عن المشهور بين علمائنا وعلماء الجمهور أن سبب هذا العيد اتفق في السادس والعشرين من شهر ذي الحجة ، وقيل السابع والعشرين . وكيف كان فلم يسند أحمد بن إسحاق الغسل إلَّا إلى كونه عيداً من الأعياد ، ولعل هذا المقدار يكفي للاستحباب ، بناءً على احتمال أن يكون فتواه عن رواية عامة لجميع الأعياد ) . * *